الشهيد الثاني
291
منية المريد
النوع الثاني في أحكام المفتي وآدابه وفيه مسائل : الأولى : 1 الافتاء فرض كفاية ، وكذا تحصيل مرتبته ، فإذا سئل وليس هناك غيره تعين عليه الجواب ، وإن كان ثم غيره وحضر ، فالجواب في حقهما فرض كفاية ، وإن لم يحضر إلى واحد مع عدم المشقة في السعي إلى الآخر ، ففي تعيين الجواب على الحاضر وجهان . وإذا لم يكن في الناحية مفت وجب السعي على كل مكلف بها يمكنه تحصيل شرائطها ، كفاية ، فإن أخلوا جميعا بالسعي ، اشتركوا جميعا في الاثم والفسق . ولا يسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض ، بل بوصوله إلى المرتبة ، لجواز أن لا يصل المشتغل إليها لموت وغيره . ولا يكفي في سقوط الوجوب ظن الوصول وإن قلنا بالاكتفاء به في القيام بفرض الكفاية ، مع احتماله . الثانية : ينبغي ألا يفتي في حال تغير خلقه وشغل قلبه ، وحصل ما يمنعه من
--> 1 - لاحظ " شرح المهذب " ج 1 / 75 - 79 .